5 - {باب} (أحكام الشك والسهو) 1 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
الهداية: عنه عليه السلام مرسلا مثله (2).
بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (3) ولا ريب في أن تركه يوجب