بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ١٣٦
5 - {باب} (أحكام الشك والسهو) 1 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
الهداية: عنه عليه السلام مرسلا مثله (2).
بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (3) ولا ريب في أن تركه يوجب

(١) الخصال ج ١ ص ١٣٧ راجع شرح الحديث ج ٨٥ ص ١٤١ - ١٤٣.
(٢) الهداية: ٣٨.
(٣) قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها، ج ٨٣ ص ١٦٠، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود، أن الفرض والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة وقد ذكرت هذه الخمسة: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، في القرآن العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة، فهي ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا.
وهكذا قد عرفت في ج ٨٥ ص ١٤١، أن الخلال بالفرائض والأركان يختلف باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته كزيادة الركوع، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور، وهو واضح، وقد لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة، حيث ضم إليها سجدة أخرى سنة:
فإذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض، وإذا زاد عليها أخرى كانت سنة واجبة وان أتى بالثالثة والرابعة، فان أتى بها عمدا بطلت صلاته، لأنها بدعة وإذا أتى بها سهوا، فقد زاد في السنن، ولا بطلان.
وأما الاخلال بها من حيث الترك، فترك الوقت بالصلاة خارجه، وترك القبلة باستدباره، وترك الطهارة بالصلاة محدثا، وليس يخفى أبحاثها على المحصل الخبير ولا كيفية تداركها عند الاخلال بها، وقد مر بعض أبحاثها في محالها من هذا الكتاب. واما ترك الركوع والسجود، فلما كان الركوع والسجود يتحصل بفعل المصلى كان ترك كل منهما بتحصل الاخر في غير محله:
فان سها المصلى عن الركوع وهوى من القيام إلى السجدة وسجد، فقد ترك الركوع وأخل بالركن، وبطلت صلاته، وان رفع رأسه من الركوع، وتوهم أنه قام من السجدة فقرء ثم ركع ثانيا فقد بطلت صلاته، سواء قلنا بأنه زاد ركوعا في صلاته، أو قلنا بأنه ترك السجدة المفروضة التي هي ركن في محله.
واما ان سها المصلى عن الاتيان بالركوع أو السجود وتنبه لنسيانه قبل أن يدخل في الركن البعدى، تداركه بالقاء ما أتى به من الاجزاء المسنونة ويتم صلاته، ولا شئ عليه الا ما أوجبته السنة من ارغام الشيطان وطرده.
ولكن لا يذهب عليك أن هذا البحث: حكم الفرائض والأركان إنما يتعلق بالصلوات المفروضة، وأما الصلوات المسنونة، سواء كانت داخل الفرض وهي الركعات السبعة التي زادها النبي صلى الله عليه وآله في الظهرين والعشاءين، أو كانت خارجه كالنوافل المرتبة، فلا يتعلق بها لانصراف فرائض الصلاة إلى الصلاة المفروضة وهي الركعتان الأولتان على ما أشرنا إليه في ج 82 ص 277.
فلما كانت الركعات السبعة، وهي المعروفة عند الفقهاء بفرض النبي مسنونة بأسرها لا يفرق بين قراءتها وركوعها وتشهدها وسجودها، وهكذا سائر أذكارها فلا تكون سجدتها وركوعها ركنا، حتى تبطل الصلاة بتركهما في محلهما أو زيادتهما، بل يجوز له تداركهما كما يتدارك سنن الصلاة.
فالذي سها عن الركوع ودخل في السجدة يلقى السجدة كسائر ما أتى بها من سنن الصلاة ويرجع قائما ويركع ثم يسجد ويتم صلاته، والذي سها عن السجدة وركع بعد ركوعه الأول يلقى الركوع كالقاء قراءته ويسجد ويتم صلاته.
الا أن الركعة الثالثة للمغرب لما كانت برزخا بين الفرض والسنة على ما عرفت في قوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " (ج 2 ص 277) فاللازم على المصلى أن يتلقاها كالفرض ويلحقها بالركعتين الأولتين، فإذا شك في ثالثتها أو أخل بركوعها و سجودها، أبطلها وأعادها كأنها فرض، وسيأتي تمام الكلام فيه.
هذا مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وقد تنبه له الشيخ قدس سره على ما سينقله المؤلف العلامة عنه، وسيمر عليك في مطاوي هذا الباب أحاديث تنص على ذلك من دون اختلاف، ولله المنة والتوفيق.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة 2
4 فيمن أم قوما باذنهم 8
5 معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة 11
6 ثواب صلاة الجماعة 14
7 في تسوية الصف، وأفضل الصفوف 20
8 * الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث 21
9 معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "... 21
10 ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق... 23
11 في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة 30
12 في عدالة الشاهد 34
13 في تحقق الجماعة 43
14 البحث في سقوط القراءة عن المأموم 48
15 القول في مقدار العلو المانع 52
16 صلاة المسافر، والبحث في درك الامام 57
17 في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر... 59
18 فيمن يقدم للإمامة 62
19 في التباعد بين الإمام والمأموم 70
20 حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية 83
21 في كراهة الإمامة بغير رداء 91
22 في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم 99
23 في إمامة الأعمى والمريض 115
24 في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما 123
25 * الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة 125
26 في جواز إمامة المرأة للنساء 126
27 * الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها 131
28 في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين 131
29 في جواز أيقاظ الناس للصلاة 134
30 * الباب الخامس * أحكام الشك والسهو 136
31 في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... 136
32 فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها 144
33 في سجدتي السهو 147
34 فيمن نسي التشهد 152
35 فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز 157
36 في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع 158
37 لا يكون السهو في خمس 165
38 الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه 169
39 بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب 171
40 الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به 176
41 في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه 180
42 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 184
43 في إكمال السجدتين وتحققهما 186
44 في التكبير 191
45 فيمن زاد في الصلاة ركعة 200
46 في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 205
47 معنى الشك والظن وحكم الشكوك 210
48 في سجدتي السهو والأقوال فيه 227
49 في شك الإمام والمأموم 240
50 في سهو الإمام والمأموم 249
51 في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو 257
52 فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة 270
53 في السهو والشك الموجب للحكم 276
54 في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو 278
55 في بيان حد كثرة السهو 281
56 * أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث 286
57 تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "... 288
58 فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط 294
59 في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات 296
60 حكم النائم، ومن شرب المسكر 298
61 فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 301
62 * الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 304
63 فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه... 304
64 الأقوال في وجوب القضاء على الولي 305
65 فيما يدخل على الميت في قبره 311
66 في الاستيجار 317
67 في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق 318
68 * الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 322
69 بحث وأقوال في تقديم الفائتة 322
70 ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره 327(ه‍)
71 فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا 331