المشهور، ولا ريب في شمول تلك الأخبار للشك، ولا خلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر، مع حفظه له في الجملة، سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال.
وقوله: " لا يدري كم صلى " يشمل ما وأما إذا كان الشك موجبا للبطلان للمنفرد كالشك قبل إكمال الركعتين، وفي الفجر والمغرب، أو كان موجبا للاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع أو لسجود السهو كالشك بين الأربع والخمس، فيدل الجواب على عدم البطلان في الأول، وعدم لزوم الاحتياط في الثاني، وسقوط السجدة في الثالث.
ولا بأس أن نفصل ونوضح ما يستنبط من تلك الأخبار في فصول.
الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام والمأموم اعلم أنه مع شك الامام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا، وعلى كل التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم [رجلا أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا، وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم] (1) أو الامام متيقنا أو ظانا أو شاكا، وعلى تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين، وعلى تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أولا، وعلى تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونا متفقين في الشك والظن و اليقين أو مختلفين، ولنشر إلى جميع تلك الأحكام بعون الله الملك العلام.
فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الامام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو أنثى، ولا بين كونه عادلا أو فاسقا، ولا بين كونه واحدا أو متعددا، مع اتفاقهم، ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا، لاطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك، وعدم التعرض للتفصيل في شئ منها.