شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى، ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.
وسئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد الصلاة [قيل: وأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقيه لا يعيد الصلاة؟] (1) قال إنما ذلك في الثلاث والأربع.
وروي عن بعضهم يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا.
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة، وروي سلم ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم، وتقرأ فيهما بأم الكتاب، فان كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين كانتا تمام الأربع ركعات وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو.
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو.
وروى أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت [ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت] (2) أربعا كانتا هاتان نافلة وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت.
وفي رواية محمد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة [واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار: إن شئت صليت ركعة] (3) من قيام وإلا ركعتين من جلوس.
وإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن.
وإن لم تدر كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شئ فأعد الصلاة، وإن صليت