الولي حينئذ قضاؤها.
ثم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما تطاولت المدة، أو لم تطل، ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط مع التطاول وحكم العلامة في المختلف بالتناقض بين كلاميه، ولا تناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الأول العمد وفي الثاني السهو، أو في الأول تمام العمر، والأول أظهر.
وقال العلامة في النهاية: على ما اخترناه من أنه خارج الصلاة فكذلك ينبغي أن يأتي به على الفور، فان طال الفصل سجد، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك، وهل يكون قضاء؟ الأقرب ذلك، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا الأقرب الأخير، وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة انتهى، ولا يخفى ما في كلامه - رحمة الله عليه - هنا من الاضطراب، ولعل بعض الاحتمالات المذكورة من أقوال المخالفين.
الخامسة: ذكر جماعة من الأصحاب أنه مع تقضي وقت الصلاة ينوى للسجدة القضاء كما ذكر في النهاية، وكذا وأما إذا كان السجود لصلاة القضاء، وربما يقال: إنه بعد التكلم ينوى القضاء لورود التوقيت بذلك في الخبر، ويظهر من بعضهم أن بعد وقوع كل مناف يصير قضاء، والأحوط عدم تعيين الأداء والقضاء مطلقا، لعدم الدليل على أصله، ولا على وجوب نية الوجه في مثله، وإن ثبت في أصل الصلاة مع أنه فيها أيضا غير ثابت، والأحوط مع تعدد الأسباب والقول بعدم التداخل تعيين نية السبب كما ذكره الأكثر.
32 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شك بعدما صلى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم لم يعد وكان حين انصرف أقرب منه إلى الحفظ منه بعد ذلك (1).