قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم (1).
المقنع: مثله إلى آخر الكلام (2).
ايضاح: " وأما إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع " فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه أخبار صحيحة، وقيل بوجوب سجدتي السهو فيه وأما إذا ذكر بعد القيام، والأقوى استحبابهما، ولو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.
وأما وجوب السجود، فقد ادعى بعضهم عليه الاجماع، ونقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد، ولم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو، والأظهر الوجوب للأخبار الصحيحة الدالة عليه.
وأما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور، وذهب المفيد وابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر و غيره من الأخبار، وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة وأما إذا نسي التشهدين ومذهب المفيد والصدوقين لا يخلو من قوة.
واستدل للمشهور بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال:
إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه.
وفي الضعيف عن علي بن أبي حمزة (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وأما إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد، فذكرت قبل أن تركع، فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا