بيان: لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه وأما إذا نسي سجدة واحدة، وذكرها قبل الركوع، يعود ويأتي بها، ويستأنف الركعة، أما الرجوع إلى السجدة فتدل عليه أخبار منها صحيحة أبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها وأما إذا ذكرها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، وليس عليه سهو.
وأما استيناف الركعة (2) فلم يذكر الأصحاب له دليلا مع اتفاقهم عليه، ويمكن أن يستدل له بما ورد في هذا الخبر وأمثاله من قوله: يسجدها وأما إذا ذكرها، و تقييد الثاني بالقضاء دون الأول، فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها وهذا يعطي هدم ما وقع قبلها، فإنه وأما إذا تقع السجدة في محلها، ولو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها فلم تكن أداء بل قضاء ويؤيده ما سيأتي في فقه الرضا.
ثم إنه ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه وأما إذا نسي سجدة واحدة وعاد للاتيان بها فإن كان جلس عقيب الأولى واطمأن بنية الفعل أولا بنيته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل يجب الجلوس (3)