والاحتياط في الترك إلا في العيدين، والاستسقاء، والمعادة، واستحب أبو الصلاح في صلاة الغدير، ونسب إلى الرواية ولم أرها، والأحوط فيه أيضا الترك.
" عن القيام خلف الامام " لعل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في في الصف فأجاب عليه السلام بأنه بقدر استطاعة القيام فيه، فان ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر، والظاهر أن المراد به التقدم والتأخر إلى صف آخر، ويحتمل أن يكون المراد التقدم والتأخر قليلا في هذا الصف.
قال في الذكرى: يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة وأما إذا وجد ضيقا في صفه، و روى التقدم والتأخر أيضا علي بن جعفر، وفي رواية محمد بن مسلم (1) قال: قلت له:
الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة، ويحمل على عدم الحاجة إلى ذلك، فيكره، قال: ويستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعى إليه.
54 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء فقال قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به (2).
بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء، واحتجوا عليه بصحيحة سليمان بن خالد (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها، وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا، ويؤيد الاختصاص قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون علي إزار ولا رداء (4) وهذا الخبر أيضا يؤيده، ويدل على عدم كراهة