37 - مشكاة الأنوار: عن السكوني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وأما إذا خفت حديث النفس في الصلاة فاطعن فخذك اليسرى بيدك اليمنى ثم قل: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (1).
39 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه صلوات الله عليهما أنه قال: من سهى عن تكبيرة الاحرام أعاد الصلاة (2).
وعن جعفر بن محمد أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال: يركع ويسجد سجدتي السهو (3).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك في واحدة هو أو في اثنتين، قال:
إن كان جلس وتشهد فالتشهد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلي ثانية، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه.
وإن شك ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة، وأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له.
وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم.
ومن سهى عن الركوع حتى يسجد أعاد الصلاة، ومن سهى عن السجود سجد بعد ما يسلم حين يذكر، وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهو، ومن سهى عن التسليم أجزءه تسليم التشهد وأما إذا قال: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته