ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة [سهو]، ولا سهو في نافلة، وإن اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم (1).
* (تحقيق وتبيين) * اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة.
والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى؟ عليه سهو؟ قال: لا (3).
وباسناده عن محمد بن سهل، عن الرضا عليه السلام قال: الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (4).
وروى الشيخ (5) والكليني (6) عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر ما مر برواية المقنع، وروى في الفقيه أيضا مرسلا (7) إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله: " بايقان " قوله: " باتفاق " وفي بعضها " فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم ".
قوله: " يقول هؤلاء، قوموا " أي بالتسبيح أو بالإشارة.
واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى