في السجود والتشهد، إلى أن قال: وقد روى في التهذيب (1) قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه وروى عن عمار عن الصادق عليه السلام (2) في الناسي حرفا من القرآن لا يقرؤه راكعا بل ساجدا، وقال في البيان: ويكره القراءة في الركوع والسجود، وقال ولو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهى.
وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور وفي المسبوق إشكال، ولعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط، وعدم تحريك اللسان بالقراءة والتوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الامام من لا يقتدى به تقية.
38 - العلل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لأي علة وأما إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال لأنه إمامه وطاعة للمتبوع و إن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره (3).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أيقرء خلفه؟ قال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه، ولا يقرء خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإنما امر بالجهر لينصت من خلف، فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة فاقرأ (4).
بيان: قال العلامة في المنتهى: قال في المبسوط: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ وربما استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهى، ولا يخفى