الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام والمأموم اعلم أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بين الإمام والمأموم أو مختصا بالامام، أو بالمأموم، ولنورد الأخبار الواردة في ذلك سوى ما تقدم ذكره، ثم نبين حكم كل من الصور.
فمنها ما رواه الشيخ في الموثق (1) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول شيئا بين السجدتين، فقال: ليس عليه شئ.
وبهذا الاسناد (2) عن عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل سهى خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم، فقال:
جازت صلاته، وليس عليه وأما إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
وروي أيضا في الموثق عن عمار (3) عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة، أو أكثر، فسهى الامام كيف يصنع؟ فقال وأما إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو إلى أن قال وعن رجل سهى خلف الامام فلم يفتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.
وروي أيضا في الصحيح (4) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم