بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ٢٨٦
(أبواب) * (ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب) * * (ما يعرض لها من خصوص الأحوال) * * (والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها) * * (من النوافل والسنن وفيها أنواع) * * (من الأبواب) * (أبواب القضاء) 1 {باب} (أحكام قضاء الصلوات) الآيات: طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى (1).
الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

(١) طه: ١٤، والظاهر من لفظ الآية الكريمة أن اللام في " لذكرى " ظرفية بمعنى " عند " كما في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " الآية، فالمراد بالذكر هو الذكر عن نسيان، ليصح معنى التوقيت، ولو كان المراد بالذكر ما يشمل الذكر عن إدامة الحفظ، كما قيل سواء كان ذكرا باللسان أو بالقلب، لوجب عليه إقامة الصلاة متواترا في كل حين، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة من التوقيت بوقت معين، كما هو كذلك في كل شرع.
وأما معنى الصلاة، فقد كانت عند بني إسرائيل معهودة بهيئتها وأركانها واشتمالها على ذكر الله عز وجل بالتوجه والدعاء والتضرع إليه والإنابة له، من لدن أن قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: " رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء "، فمن المسلم أن موسى بن عمران عليه السلام - قبل أن يوحى إليه هذا الوحي - كان يصلى لله عز وجل ويعبده على الوجه المقرر في شريعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وخاصة بعد ما بلغ أشده وآتاه الله الحكم والعلم، ولذلك لم يتكفل الوحي لبيان معنى الصلاة له وشرح أذكارها وأركانها، وإنما بين له عليه السلام ما كان يهمه ويخصه من وقت الصلاة مدى اشتغاله بابلاغ الرسالة إلى فرعون وملائه فوقت له إقامة الصلاة كلما تنبه لذكر الله عز وجل ولا يكون ذلك الا بعد ذهول وغفلة ونسيان كعند قيامه من النوم أو الفراغ من المشاغل التي ينسى ويمحو ذكر الله عز وجل عن القلب.
وهذا الذي وصى الله عز وجل به موسى بن عمران، يجب علينا العمل به في ظرفه بعد ملاحظة شرع نبينا المطهر، لقوله عز وجل: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى: 12.
فبحكم الآية الكريمة شرع الله عز وجل لنا ما أوحى إلى نبينا المكرم من أوقات الصلوات الخمسة كما أنه شرع لنا من أحكام الدين ما وصى به الأنبياء الأربعة أولى العزم خصوصا فشرف تلك الأمة المرحومة بالشرافة التي كان خص بها أولى العزم من الرسل ليشملهم بذلك رحمته ورضوانه.
فمن ذلك الصلاة والزكاة كما قال الله عز وجل حاكيا عن عيسى بن مريم عليهما السلام " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " مريم: 31، ومن ذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بتبليغ أمر الله عز وجل ونشر دينه وعدم التفرق فيه كما عرفت من قوله تعالى: " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الآية. ومن ذلك إقامة الصلاة حين تذكرها بعد النسيان والذهول عنها في أوقاتها المعلومة في شرعنا، لقوله عز وجل لموسى (ع) " انني أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ".
فعلى هذا يجب على من فاتته احدى الصلوات اليومية في وقتها المعين في شرعنا بالفرض أو السنة، أن يصليها حين تذكرها وتبدل نسيانها إلى الذكر، بحيث وأما إذا أهملها بعد ذكرانها حتى نسيها مرة أخرى فقد عصى باهماله بحكم الآية الكريمة، وسيمر عليك في تضاعيف الاخبار ما ينص على ذلك انشاء الله.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة 2
4 فيمن أم قوما باذنهم 8
5 معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة 11
6 ثواب صلاة الجماعة 14
7 في تسوية الصف، وأفضل الصفوف 20
8 * الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث 21
9 معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "... 21
10 ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق... 23
11 في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة 30
12 في عدالة الشاهد 34
13 في تحقق الجماعة 43
14 البحث في سقوط القراءة عن المأموم 48
15 القول في مقدار العلو المانع 52
16 صلاة المسافر، والبحث في درك الامام 57
17 في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر... 59
18 فيمن يقدم للإمامة 62
19 في التباعد بين الإمام والمأموم 70
20 حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية 83
21 في كراهة الإمامة بغير رداء 91
22 في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم 99
23 في إمامة الأعمى والمريض 115
24 في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما 123
25 * الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة 125
26 في جواز إمامة المرأة للنساء 126
27 * الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها 131
28 في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين 131
29 في جواز أيقاظ الناس للصلاة 134
30 * الباب الخامس * أحكام الشك والسهو 136
31 في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... 136
32 فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها 144
33 في سجدتي السهو 147
34 فيمن نسي التشهد 152
35 فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز 157
36 في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع 158
37 لا يكون السهو في خمس 165
38 الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه 169
39 بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب 171
40 الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به 176
41 في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه 180
42 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 184
43 في إكمال السجدتين وتحققهما 186
44 في التكبير 191
45 فيمن زاد في الصلاة ركعة 200
46 في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 205
47 معنى الشك والظن وحكم الشكوك 210
48 في سجدتي السهو والأقوال فيه 227
49 في شك الإمام والمأموم 240
50 في سهو الإمام والمأموم 249
51 في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو 257
52 فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة 270
53 في السهو والشك الموجب للحكم 276
54 في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو 278
55 في بيان حد كثرة السهو 281
56 * أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث 286
57 تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "... 288
58 فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط 294
59 في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات 296
60 حكم النائم، ومن شرب المسكر 298
61 فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 301
62 * الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 304
63 فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه... 304
64 الأقوال في وجوب القضاء على الولي 305
65 فيما يدخل على الميت في قبره 311
66 في الاستيجار 317
67 في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق 318
68 * الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 322
69 بحث وأقوال في تقديم الفائتة 322
70 ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره 327(ه‍)
71 فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا 331