ويعارضها الأخبار الدالة على أن بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بالشك وغيرها، فلا يبعد الحمل على الاستحباب، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قوة، و الاحتياط يوجب عدم الترك.
ثم اعلم أن الظاهر من الاخبار والأقوال أن يكون شكه مترددا بين الزيادة عن الوظيفة المقررة والنقصان عنها، من غير احتمال المساواة، وإلا لقال زدت أم لم تزد، أو نقصت أم لم تنقص فيكون حينئذ جازما بوقوع ما يوجب سجود السهو من الزيادة أو النقصان، فيؤيده خبر سفيان أيضا، ويكون القائلون بهذا القول أيضا قائلين به، وأما الشك في الركوع الذي قال به المفيد فالظاهر فيه البطلان كما عرفت.
* (فوائد) * الأولى: اختلف الأصحاب في تعدد السجود بتعدد الأسباب، فذهب العلامة وجماعة من المتأخرين إلى عدم التداخل مطلقا، واختار الشيخ في المبسوط التداخل مطلقا، وجعل التعدد أحوط، وفصل ابن إدريس فحكم بالتداخل مع تجانس الأسباب كتعدد الكلام، أو تعدد السجود وبعدمه مع عدم التجانس.
وما اختاره الشيخ أقوى لحصول الامتثال بالواحد، ولما روي بأسانيد وأما إذا اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد.
الثانية: المشهور بين الأصحاب وجوبهما على الفور، واستدل بكون الامر للفور وهو ممنوع، وبالأخبار الدالة على إيقاعهما جالسا قبل التكلم، ويرد عليه أنها لا تدل إلا على وجوب إيقاعهما قبل الكلام، ولا تلازم بينه وبين الفورية، بل يمكن المناقشة في الوجوب أيضا إذ يمكن أن يكون القيد للاستحباب، لكن الوجوب منها أظهر، وظاهر الشهيد في الألفية الاستحباب وأما تحريم سائر المنافيات كما ذكره جماعة من الأصحاب فلا يستفاد منها، وظاهر العلامة في النهاية استحباب الفور، والدلائل عليه كثيرة من الآيات والأخبار الدالة على المسارعة إلى الخيرات، وعلى الاخذ بالأحوط.
الثالثة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهما في وقت الصلاة