ومع هذا الاجمال يشكل العمل به، ورد الأخبار الكثيرة الدالة على عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين، ومفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الأخبار.
وأجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه، لا استقبال الصلاة، ويكون قوله عليه السلام:
" وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه، ولا يخفى بعده، ولعل الأولى حمله على الاستحباب جمعا والعمل بالمشهور أولى.
واحتج في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلى ابن خنيس (1) قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: وأما إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء، والشيخ حملها على نسيان السجدتين معا، وهو حسن جمعا بين الأدلة.
وأما سجدتا السهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهما، ونقل في المنتهى و التذكرة الاجماع عليه، ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه، وفي المختلف عن المفيد في الغرية.
واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان، ولا يخفى أن هذه الرواية مخصصة في موارد كثيرة وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها، و