أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1).
بيان: هذا الخبر في نهاية الصحة وقد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب ويدل على أن جميع فرق المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة وأما إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممن حكم بكفرهم أم لا، لأن الحرورية هم الخوارج، وهم كفار نواصب، وسقوط القضاء عن الكافر الأصلي بعد إسلامه موضع وفاق، ويدل عليه الآية و الخبر، ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين، ولا غيرهم من المخالفين، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار وأما إذا فاتتهم، وأما وأما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء لهذا الخبر، وغيره من الاخبار، لكن الأكثر قيدوها بالصحيحة عندهم، وبعضهم بالصحيحة عندنا، والأول أظهر، فإنه المتبادر من النصوص، وإن كان القول بصحة ما كان صحيحا عندنا أيضا لا يخلو من وجه، و استشكال العلامة في التذكرة الصحة مطلقا غير موجه، بعد ورود الأخبار الصحيحة، و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الحج إنشاء الله تعالى.
11 - فقه الرضا: قال: قال العالم عليه السلام: ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها (2).
وقال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة (3).
وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم وأما إذا ذكر (4).
12 - الكشي: عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن معا، عن إبراهيم بن محمد ابن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن