وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير (1).
وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للامام وأما إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته (2).
وهذا على ما ذكرنا مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة، وقبل القيام من موضعه (3)، يقضي في ذلك من فاته شئ من الصلاة، ما فاته منها، والامام في ذلك يدعو ويتوجه ويتقرب بما امر به من ذلك (4).
بيان: " لا يؤم المريض الأصحاء " أي المريض الذي يصلي جالسا أو مضطجعا أو لا يمكنه بعض أفعال الصلاة، ولا خلاف في عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد، قالوا: وكذا الجالس بالمضطجع واختلفوا في إمامة العاري للمكتسي.
وأما الأعمى فاختلف الأصحاب في جواز إمامته، والمشهور الجواز، بل قال في المنتهى في باب الجماعة: ولا بأس بامامة الأعمى وأما إذا كان من وراء من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس ونسب الجواز في الجمعة إلى أكثر أهل العلم، ونسب في التذكرة في باب الجمعة اشتراط السلامة من العمى إلى أكثر علمائنا، وبه أفتى في النهاية، والأصح الجواز.
وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء، والمشهور الكراهة، إلا مع عدم تمكنها من الاتيان بأفعال الصلاة.
والمراد بالخادم الخصي ولم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته وقال في الذكرى: تضمن كلام أبي الصلاح أنه لا يؤم الخصي بالسليم، ولا نعلم وجهه، سواء أريد به التحريم أو الكراهة والمشهور عدم جواز إمامة الخنثى للرجل بل ولا للخنثى، لاحتمال كون الامام امرأة والمأموم رجلا، وقيل بالجواز في الأخير ولا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الأخرس به، وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام