ركعتين ثم قمت فذهب في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبن على ركعتين، وقيل لأبي عبد الله عليه السلام ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه.
وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت فقمت قبل أن تجلس فيهما، فاجلس ما لم تركع، فإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل بن يسار وفي رواية زرارة ليس عليك شئ فان تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا صفوفكم فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو، وإن تكلمت في صلاتك متعمدا فأعد الصلاة.
وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة فأحدثت فان كنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد مضت صلاتك وفي حديث آخر أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد وإن نسيت التسليم خلف الامام أجزأك تسليم الامام.
واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو وأما إذا سهوت في الركعتين الأخراوين واعلم أنه لا سهو في النافلة، وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1).
* (ايضاح) * قوله: " وروي وأما إذا شككت " أقول: روى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا.