وأما الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقدمة فقد تحمل على التقية، أو النافلة، أو الشك بحمل الإعادة على الاستحباب، أو على عدم فعل المنافي كذلك.
وبالجملة العمل بالمشهور أولى، وإن أمكن الجمع بينها بالتخيير، ولعل الأحوط الاتمام والإعادة.
ولو نسي التسليم وذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف، ولو ذكر بعد المنافي عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة، والشهيد في الذكرى ناقش فيه، ومال إلى عدم البطلان كما مر ذكره، ويدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة، ويظهر من كثير منها أن الحدث قبل التشهد أيضا لا يبطل الصلاة، وبه قال الصدوق في الفقيه، ولا يخلو من قوة، والأحوط في التشهد بل في التسليم أيضا أن يتطهر ويأتي به، ثم يعيد الصلاة.
27 - المقنع: فان استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة (1).
وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر له تامة، فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة فتكون الركعتان نافلة، ولا شئ عليه (2).
وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (3).
تبيين اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا وأيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته، وإن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان.
وقال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة بمقدار التشهد فلا إعادة عليه (4) والأول