يرون بعض محاسنهن أو زينتهن كما قيل في نزول قوله سبحانه: " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين " وقد مر (1).
وقد يصحف ويقر الأزز بالزائين المعجمتين، قال في النهاية: في حديث سمرة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزر: أي ممتلئ بالناس، يقال: أتيت الوالي والمجلس أزز أي كثير الزحام، ليس فيه متسع والناس أزز وأما إذا انضم بعضهم إلى بعض انتهى، وهذا مع أنه مخالف للنسخ، لا يستقيم التعليل إلا بتكلف، والخبر الأول يؤيد الثاني، وما سيأتي من المكارم يؤيد الأول.
4 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (2).
ومنه: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: رجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام (3).
وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة وأما إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلى هما جماعة، ولا بأس بأن يؤم المملوك وأما إذا كان قاريا وكره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة (4).
بيان: يستفاد من هذه الأخبار أحكام:
الأول: تحقق الجماعة بمأموم واحد، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني: تحققه بالمريض وهو أيضا كذلك.
الثالث: تحققه بالمرأة وهو أيضا كذلك.