إن كان المراد معناه المتبادر فيكون جازما بأنه إما ترك الركوع أصلا أو زاد فيكون جازما بوقوع ما يبطل الصلاة فالظاهر حينئذ وجوب الاستيناف لا سجود السهو، إلا أن يحمل النقيصة على النقيصة على الزيادة كما ذكرناه في تأويل الخبر.
قوله عليه السلام: " يجعل صلاة العصر " أقول: هذا المضمون ورد في رواية الحلبي (1) قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر.
وفي صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها، فانوها الأولى ثم صلى العصر، فإنما هي أربع مكان أربع.
وحملها الشيخ وغيره على الذكر في أثناء الصلاة قال في الخلاف قوله عليه السلام:
" أو بعد فراغك منها " المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم، ولا يخفى بعد هذا الحمل.
والمشهور بين الأصحاب أنه إن صلى اللاحقة قبل السابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز وقت العدول يعدل النية إلى السابقة وإلا يتم ويأتي بالسابقة إن كان في الوقت المشترك، وكذا إن ذكر بعد الفراغ، ولو كان في الوقت المختص بالأولى تبطل صلاته، ويأتي بها بعد الاتيان بالسابقة، بناء على القول بالاختصاص، وعلى القول بعدمه يعدل في وقت العدول ويصح بعده، وبعد الفراغ مطلقا من غير عدول، ويشكل ترك هذه الأخبار، وارتكاب التأويلات البعيدة فيها، من غير معارض، ولعل الأحوط العدول ثم الاتيان بهما على الترتيب.
ولنذكر سائر ما قيل فيه بوجوب سجود السهو، مما ذكروا فيه وفاقا وخلافا وهي تسعة مواضع: الأول الكلام، والثاني السلام في غير محله، والثالث الشك بين الأربع والخمس على المشهور وبين الأربع وما زاد أيضا على مذهب ابن أبي عقيل