السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من سهى عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزأه ذلك، فان نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير، لم تكن عليه إعادة، فان ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة (2).
وعنه عليه السلام أنه قال: من نسي أن يجلس في التشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس فتشهد، فإذا سجد سجدتي السهو، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام (3).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين يرى أنه قد أكمل الصلاة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: وما ذلك؟ قال إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم (4).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال:
إن كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة (5).
وعن جعفر بن محمد أنه قال: من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو (6).
وعنه عليه السلام أنه قال: من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته: وأما إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى، وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها لم يكن عليه إعادة، وهذا كله وأما إذا شك ولم يتيقن