ست سنين (1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه وأما إذا كانوا أبناء سبع سنين (2).
وروي عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مروا صبيانكم بالصلاة وأما إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها وأما إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع وأما إذا بلغوا عشرا (3).
وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل، على قدر ذلك يعلمون، والأطفال غير مكلفين وإنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة، وينشؤ عليه الصغير، ليصلي حين افتراضه عليه، وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده، فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه.
وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر (4).
وهذا تدريج لهم ودربة، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يبلغ (5).
6 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر (6).
(7) التهذيب: بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا