عن جميل عنه عليه السلام وزاد في آخره وهو من سر آل محمد المكنون.
فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما أخرجه الدليل.
1 - المحاسن: عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى (1).
بيان: روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين (2) عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي (3) وقال إنه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة، وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه، ولم يذكر الشيخ كونه فطحيا، ومثل هذا وأما إذا قال: عن غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح، لا سيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الأصحاب، وذكر الصدوق (4) في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الأصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يردد الأربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات، ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة، وحكي عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس والأول أقوى.
والقائلون بالأول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس، حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأول، نظرا إلى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس.