بيان: يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
33 - السرائر: نقلا من النوادر لابن محبوب أيضا، عن حماد، عن ربعي عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي (1).
بيان: لعله محمول على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس، وظاهره موافق لمذهب الصدوق، ويدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك، وعلى جواز الاعتماد على الغير حتى في الأوليين.
34 - السرائر: من الكتاب المذكور، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود؟
قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (2).
35 - فلاح السائل: عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب ذلك عني (3).
36 - المقنع: (4) وأما إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي: ابن علي ركعة.
وإذا شككت في الفجر فأعد، وإذا شككت في المغرب فأعد، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في