أو على الفضل والاستحباب، ولعله أصوب.
12 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقوم في صلاته فلا يدري صلى شيئا أم لا؟ كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (1).
توضيح: اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من لم يدر كم صلى يعيد الصلاة مع أنهم ذكروا حكم السهو بين أعداد الركعات جميعا، فكلامهم يحتمل وجهين:
الأول أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشك بحيث يدخل فيه الواحد والاثنين أيضا، وهو الظاهر من كلام الأكثر.
الثاني ما ذكره والدي قدس سره نقلا عن مشايخه، وهو أن الشك في الركعات إنما يكون وأما إذا علم إتمام ركعة لا محالة، وهذا هو الشك الذي لا يعلم إتمام الركعة أيضا كأن يشك قائما بين الواحدة والاثنتين، فلما لم يتيقن الواحدة فكأنه شك هل صلى شيئا أم لا؟ وهو الظاهر من هذا الخبر، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون الشك في أنه هل شرع في الصلاة وكبر أم لا؟ وبطلانه ظاهر، وأما الأوليين فلتعلق الشك بالأوليين، فالصلاة باطلة على المشهور.
والشيخ في التهذيب (2) أحسن وأجاد، حيث جمع بين المعنيين الأولين، فقال:
ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد الأخبار الدالة على ذلك، ثم قال: ومن كان في صلاته ولم يدر ما صلى؟ وجب عليه إعادة الصلاة ثم أورد هذا الخبر بسند صحيح (3).
وبالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلى هو المشهور بين الأصحاب، حتى قال في المنتهى: وعليه علماؤنا، ومقتضى كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل فيه أيضا، وقال والده: فان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا