فقال عليه السلام: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم (1).
ومنه: بهذا الاسناد عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعد ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله تعالى شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد (2).
وبهذا الاسناد عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا. فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم، فأحرقها عليهم، أو ينتهون.
قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين (3).
26 - روى الشهيد الثاني قدس سره في شرحه على الارشاد من كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال:
يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك، قلت:
وما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة.
قلت: يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد وأما إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل