3 - {باب} * (حكم النساء في الصلاة) * 1 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: وأما إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (1).
بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا، ولكونه من علاماته.
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع (2).
قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال:
لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (3).
وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال: نعم (4).
وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم (5).
وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة