العدم، والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة انتهى.
العاشر: كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر، فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر، بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح، ولا يخلو من قوه إذ المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم، لا سيما مرسلة يونس، حيث قال " وأما إذا حفظ عليه من خلفه " وقال: " وأما إذا لم يسه الامام " والتمسك بعموم متابعة الامام هنا ضعيف، وإن كان محتملا.
الحادي عشر: يقين الامام ويقين بعض المأمومين بخلافه، وشك آخرين، فالشاك يرجع إلى الامام لعموم النصوص، وينفرد الموقن بحكمه.
الثاني عشر: شك الامام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين، فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الامام إلى الموقن والشاك من المأمومين إلى الامام، لعموم النصوص الدالة على رجوع الامام إلى المأمومين، ومتابعة المأموم للامام.
وفي مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الامام إلى المأمومين مع اختلافهم ويمكن حمله على أن المراد بقوله عليه السلام " وأما إذا حفظ عليه من خلفه بايقان " أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض، مع عدم معارضة يقين آخرين، وحمل قوله: " فإذا اختلف على الامام من خلفه " على الاختلاف في اليقين.
وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها، مع، معارضة النصوص المعتبرة، وإن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لا سيما على نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم.
الثالث عشر: اشتراك الشك بين الامام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك، ولا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك، ولا يبعد التخيير بين الايتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.
الرابع عشر: اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الامام مع شك