وقال المفيد في المقنعة: كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة، وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين، كأعدادهما، ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.
واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين، والأول أصوب لعموم الأخبار، وهذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لا يخفى على المتأمل.
الثاني: لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، فالذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة، وذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ونقل عن المفيد أيضا واختاره المحقق، ولعل الثاني أقوى لعموم قوله عليه السلام " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره " إذ يصدق على من شك في قراءة الحمد وهو في السورة أنه خرج من شئ ودخل في غيره.
وقد يستدل على الأول بقوله في هذا الخبر " قلت شك في القراءة وقد ركع " فان ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع، وبأن القراءة فعل واحد.
وأجيب بأن التقييد ليس في كلامه عليه السلام بل في كلام الراوي، وليس في كلام الراوي أيضا الحكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه، بل سؤال عن حكم محل الوصف، ولا دلالة في ذلك على شئ.
سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق، وكون القراءة فعلا واحدا غير مسلم إذ المغايرة بينهما حسا متحقق، وفي الشرع وقع الأمر بكل منهما على حدة ولهما أحكام مختلفة في الاختيار والاضطرار، والأوليين والأخيرتين، وتناول اسم القراءة لهما لا يفيد ذلك، إذ يطلق على جميع الأفعال الصلاة أيضا.
لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعد الشروع في التحميد، وكذا الآيات الأخر، ولا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخرين،