يصدق أنه يذهب وهمه إلى التمام.
قوله: " وإن تكلمت " أي في أصل الصلاة أو في صلاة الاحتياط، أو بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة، والأخير أظهر، فيدل على حرمة الكلام فيما بينهما، بل أنه في حكم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع مبطل بينهما، كما ذهب إليه جماعة، وقد مر القول فيه.
واحتج في المختلف بهذا الخبر عليه، وأورد عليه بالقدح في السند، وأن ترتب سجود السهو لا يدل على التحريم، فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترك المستحبات وزيادتها، ولو سلم فالتحريم لا يوجب البطلان.
وأما رواية أبي بصير فغير موجود فيما عندنا من الكتب، ويحتمل أن تكون هي ما مر من موثقة أبي بصير التي تكلمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس، و الظاهر أنها رواية أخرى، ومع غلبة الظن الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلى أحد وإن كان ظاهر الصدوق هنا تجويزه، ويمكن حمله على الاستحباب.
وقوله: " كذلك إن لم تدر " يمكن حمله على الشك بين الأربع والخمس فيكون موافقا لما اختاره من صلاة الاحتياط في ذلك، أو على الشك بين الثلاث والخمس، أو الثلاث والأربع والخمس فالصلاة لاحتمال الثلاث وسجدتا السهو مع ظن الأقل لاحتمال الزيادة، ولم أر به قائلا، ويمكن حمله على الاستحباب.
وقوله: " فان ذهب وهمك " يوهم تكرارا ولعله من كلامه أو رده بعد الرواية.
قوله " ولا تبن على الركعتين " هذا مخالف لما نسب إليه كما مر.
37 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وأما إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته (1).