تموت وما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب، وهو القمار، ولا في بيت فيه بول أو غائط.
والعلة في ذلك وهذه الأشياء كلها وهذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لا يصلون ولا يحضرون هذه المواضع، وقال الصادق عليه السلام: إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفت به الملائكة، ونادته الملائكة، ويروى وناداه ملك لو علم المصلي ما في الصلاة ما انفتل فإذا صلي الرجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة، ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق عليه السلام، و ترفع صلاته ناقصة.
والعلة في الحمام لموضع القذر والجن.
بيان: اشتمل كلامه على أشياء لم يذكر في أخبار أخر، ولا في كلام غيره، ولما كان من أصحاب الاخبار، وفي إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب الاحتراز عنها أحوط وأولى [أوردناه في الباب] ظ، ويظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصة بموضع مخصوص، ولعلها فيه آكد كراهة.
30 - الهداية: تكره الصلاة في القبور، والماء والحمام، وقرى النمل، و معاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة، وذات الصلاصل، ووادي الشقرة، ووادي ضجنان، ومسان الطرق، وفي بيت فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤوسها (1).