أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و هو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه، فقال له: إن الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال عليه السلام: الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء (1).
ومنه: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز ابن إسحاق، عن محمد بن عيسى بن هارون، عن محمد بن زكريا المكي، عن منيف مولى جعفر بن محمد قال: حدثني سيدي جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال:
كان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته، قال له: لم نهيت الرجل؟ قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خطر فيما بينك وبين المحراب؟ فقال: ويحك إن الله عز وجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد (2).
6 - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟
قال: لا بأس بذلك، إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء (3).
بيان: يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة، وقال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة: قلت قد روي في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس وأبو جحيفة، ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن، لما ذكر، كان وجها انتهى.
أقول: يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام، لكون التعليل فيه أظهر.
7 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق