الحرج وكونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة، وإن كان الأحوط الاجتناب عما نهي عنه لغير الضرورة.
4 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد الأشعري عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه السلام قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها (1).
توجيه وجيه: (مساوية لوجه صاحبها) أي إلى السماء من جهة رأسها، ويحتمل أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجها إلى الله تعالى وعمله خالصا له سبحانه فإنه يعود إليه، ويقبل عنده، سواء كان في مقابله شئ أو لم يكن، وإن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى وعمله مشوبا بالاغراض الفاسدة والاعراض الكاسدة، فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أو لم يكن، ولذا يقال له يوم القيامة (خذ ثواب عملك ممن عملت له) وهو المراد من الخبر الآتي في قوله عليه السلام (الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء) أي هو في قلبي وأنا متوجه إليه، ولا يشغلني هذه الأمور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار، بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الأمور سببا لشغل قلبه، والتجويز لمن لم يكن كذلك.
ويحتمل الخبر الآتي وجها آخر، وهو أن يكون المعنى أن الرب تعالى لما كان بحسب العلية والتربية والعلم أقرب إلى العبد من كل شئ فلا يتوهم توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه وبين معبوده، والأول أوجه.
والحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في القلب والنفس والخيال، وتوجه العبد بشراشره إلى رب الأرباب، فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير، والله الموفق لكل خير.
5 - التوحيد: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن