ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه، والأحوط عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.
وقال المفيد في المقنعة: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، ولعل مراده الكراهة، وربما يستدل له برواية الفضيل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
أقوم في الصلاة فأرى قد أمي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد، وعن عبيد بن زرارة (2) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. فالأولى الجمع بينهما، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية، حيث قال: وبيت الغائط، وبيت يبال فيه، ولو قال: وإلى عذرة كان أجمع.
7 - المحاسن: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال: لا (3).
وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا (4) بيان: هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، ويمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص و فيه نظر.
8 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (5).