2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟
قال: لا بأس (1).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال:
لا بأس (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟
قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ (4).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال:
لا بأس (5).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال:
لا بأس (6).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (7).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال:
لا بأس (8).
بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و (لا يصلح) لا يدل على أزيد من الكراهة، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة، ولم أره في كلام