والأجوبة (1).
بيان: يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها، كما هو المشهور وقد مر القول فيه، وأما الأجوبة الباقية، فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور، وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا. والنمط محركة ضرب من البسط.
2 - المكارم: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا، وقال قد أهديت إلى طنفسة من الشام، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده (2).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (3).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان (4).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال: لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (5).
3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن