الندى على غير المسري، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره، ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر، والثالث يدل على اشتراط الطهارة، والحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور، والرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة، ويدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب، وكذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد.
(٢٨٧)