عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس، ويصيبها البول، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلى فيه إذا جف؟ قال: نعم (1).
قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس (2).
قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل (3).
قال: وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال: لا بأس (4).
قال: وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: لا بأس (5).
قال: وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال: لا بأس (6).
توضيح: الجواب الأول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة، ويمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس، أو على ما إذا أريد بالقذر غير النجس. والثاني إما على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر، والحمل كما مر مع حمل