وروى الكليني في الحسن (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وسيأتي بعض الأخبار في آخر الباب، وفي باب الغصب.
وأما بطلان الصلاة مع العلم بالغصب، فقال في المنتهى: ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه، وظاهره دعوى الاجماع، وقال في المعتبر وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، وظاهره عدم تحقق الاجماع عليه [حيث] إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا لفظه:
وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أم لم يصل، وكذلك لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة، وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة، لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة.
وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان، لكان عاصيا في كذبه ذلك، وكان صومه جائزا لأنه منهي عن الكذب صام أم أفطر، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه فاسدا باطلا، لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده، لا يجب إلى مع الصوم.
وكذلك لو حج وهو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم، لكان عاصيا في ذلك وكانت حجته جائزة، لأنه منهي عن ذلك حج أم لم يحج ولو