فقام ليغتسل، فلم يصب ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء، فعسر عليه حتى أصبح، كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي (1).
وباسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: قال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة الخبر (2).
أقول: الاخبار في الجنابة في الليل في شهر رمضان والاصباح جنبا، والنوم الأول والثاني والثالث وغيرها كثيرة، تدل على ما ذكرنا، لم نطول الكلام بايرادها.
90 - الفقيه والتهذيب: في الصحيح عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (3).
91 - التهذيب: في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت بليل من حيضتها ثم توانت في أن تغتسل في شهر رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (4).
92 - قرب الإسناد: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار وآخره في شهر رمضان (5).
وعنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم