شيئا إلى الزوال، لأنه صلى الله عليه وآله كان يصلي ركعتي نافلة الفجر قبل الفجر مع صلاة الليل ويؤيده أن الظاهر أن الغرض نفي صلاة الضحى التي ابتدعتها العامة.
أو على أن المراد أنه لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر شيئا إلى الزوال، و لما كانت صلاة الظهر أول الصلوات وأفضلها أراد أن يبتدء في ذكر الصلوات بها فلذا أخر ذكر صلاة الفجر أو يقال: استعمل لفظ النهار في جزئه مجازا لقيام القرينة مع أن في الخبر الأخير ما يدل على ما ذهبنا إليه، لأنه قال: وأوتر في الربع الأخير من الليل ومعلوم أن آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر الثاني، فالظاهر أن النصف أيضا أراد به نصف الليل الذي نهايته الفجر، إذ حمل الليل في الأخير على معنى، وفي الأول على معنى آخر في غاية البعد. فظهر أن هذا الخبر على مطلوبنا أدل وأصرح.
ويحتمل أن يكون هذه الأخبار مبنية على اصطلاح آخر أومأنا إليه سابقا، وهو عدم عد ما بين الطلوعين من الليل ولا من النهار، لكنه بعيد، و الأوجه أحد الوجوه المتقدمة، وبالجملة الخبر الأخير قرينة جلية على تأويل الخبرين الأولين وضعف الاحتجاج بهما.
ومنها ما رواه في الفقيه باسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت (1).
وروى محمد بن إدريس في آخر السراير نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار (2).
أقول: أما الخبر الأول فلابد فيه من تخصيص ببعض الكواكب فنخصها