الليل أفضل، ولا يفهمون من ليلة الجمعة وليلة العيد وليلة القدر وأمثالها، إلا ما قبل الفجر، وكذا يوم الجمعة ويوم العيد ويوم الغدير وأمثالها، يظهر لك ذلك بالرجوع إلى كتب الفقه والدعاء وغيرها، وإذا قال فقيه أو غيره: افعل ذلك في الليلة الفلانية، هل يفهم أحد إلا إيقاعه قبل الفجر، وإذا قال افعل اليوم الفلاني هل يفهم أحد إلا أن ابتداءه الفجر.
ولعمري لا يحتاج هذا إلى الافصاح والايضاح، وهو أبين من الفجر والصباح فظهر مما قررنا أن نصف الليل وثلثه وربعه وسدسه وأمثالها إنما هي بالمقايسة إلى الليل المنتهي إلى الفجر، وإذا علق عمل بالليل أو نصف الليل أو ثلثه أو ربعه أو آخره وأمثال ذلك كمبيت المشعر ومنى وعند الزوجة أو صلاة الليل والوتر وإحياء الليالي الشريفة وأشباه ذلك أو آخر الليل فإنما ينتهي وقته إلى الفجر الثاني، إلا مع قيام قرينة على المجاز وكذا إذا علق عمل باليوم أو النهار كالأغسال والاعمال المتعلقة بالأيام الشريفة، فابتداء وقته الفجر، وإذا نذر رجل أن يعمل عملا في النهار لا يحنث بايقاعه قبل طلوع الشمس وإذا نذر أن يعمله في الليل يحنث بايقاعه بعد الفجر، وكذا كل ما يبتني على هذا الخلاف مما يتعلق بالليالي والأيام.
هذا ما حضر لي وخطر ببالي في تحقيق الحق في هذا المقام، والله تعالى يعلم حقايق الاحكام، وحججه الكرام، عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله العفو عن الزلل والخطل، في القول والعمل، والصفح عن الخطاء والتقصير، فإنه ولي ذلك وهو على كل شئ قدير.