مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما (1).
86 - الكافي والتهذيب والسرائر: عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم (2).
87 - التهذيب: عن بكير قال: سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟
إلى أن قال: والغسل أول الليل، قلت: فان نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك (3) وبسند آخر عن ابن بكير مثله (4) قرب الإسناد: عن ابن بكير مثله (5).
بيان: أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الأخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم، بلا تقييد وتخصيص، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.
88 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه (6).
أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم، مع أن مدلول هذا الخبر والروايات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر.
89 - التهذيب: عن الرضا عليه السلام سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل