معارضة الآيات والاخبار السالفة، ومع تسليم دلالتهما على أن المعتبر في انتصاف الليل ذلك لا يلزم أن يحمل كل ما ورد من الاحكام معلقة بلفظ النهار أو اليوم أو الليل على هذا الوجه مع ما مر من النصوص الصحيحة والأقوال الصريحة.
وقال الشهيد - ره - في الذكرى: وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه ثم لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل (1) ومثله عن أبي جعفر عليه السلام وقال حتى يزول الليل، فإذا زال الليل صلى ثماني ركعات [ثم ثلاث ركعات] ظ وأوتر في الركعة الأخيرة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر، وعنده وبعيده (2) قلت: عبر بزوال الليل عن انتصافه كزوال النهار، ثم نقل رواية عمر بن حنظلة المتقدمة ثم قال:
والظاهر أنه عنى انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس، والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة، فإنه قال إنها مقسومة على ثلاث مائة وأربعة وستين يوما، لكل منزل ثلاثة عشر يوما فيكون الفجر مثلا بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوما ثم ينتقل إلى ما بعده، وهكذا. فإذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرأس وبين العينين من المنازل فيعد منها إلى منزلة الفجر ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع قال: والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل ثم؟؟ أيد كذلك إلى ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، وعلى هذا إلى آخره. قال: وهذا تقريب انتهى كلام الذكرى.
وظاهر كلامه قدس سره وما نقله عن الجعفي وإن كان موهما لكون المعتبر عندهما منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكن لتصريحهما مع ساير القوم في مواضع ونقلهم الاجماع على معنى الليل والنهار، لابد من حمل كلامهما على ما يرجع إلى ما ذكرنا في الخبرين، وقد ذكرا أنه على التقريب لا التحقيق