أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (1).
بيان: " يعيد الوضوء " أي جميعه من جفاف الوجه، أو من حيث يحصل الترتيب مع عدم الجفاف.
16 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك، فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض (2).
بيان قوله: " حتى يبس وضوؤك " ظاهره جفاف الجميع، واعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة، وإنما الخلاف في معناها، فقال بعضهم:
هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه، وهو خيرة الشيخ والمرتضى وجم غفير، وقال بعضهم: هي أن يتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرق إلا لعذر، وهو أيضا قول الشيخ المرتضى والعلامة في بعض كتبه.
ثم إن بعض القائلين بالقول الأخير صرحوا بأن الاخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل الوضوء، وإن كان حراما مع الاختيار ما لم يجف الأعضاء، ويفهم ظاهرا من كلام الشيخ في المبسوط أن مجرد الاخلال بهذا المعنى يبطل الوضوء وإن لم يجف حال الاختيار، وأما حال الاضطرار فيراعى الجفاف.
ثم إن الجفاف المراعى في صحة الوضوء وعدمها هل هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة على العضو المفرق أو بعض ما تقدمه أو العضو السابق، ظاهر الأكثر الأول وصرح ابن الجنيد بالثاني، وظاهر المرتضى وابن إدريس الثالث.
15 - قرب الإسناد: عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن حسان المدايني