المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.
وهذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجها ثالثا وهو أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.
وقال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله، ويمسح ما لا يمكن، ولو كان على الجميع جابر أو دواء يتضرر بإزالته، جاز المسح على الجميع، ولو استضر تيمم، وقال في التيمم: لو كان به جرح أو جبيرة غسل جسده وترك الجرح، ولم يذكر التيمم للجرح.
والمحقق الشيخ على في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين:
أحدهما الفرق بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب التيمم في الأول والجبيرة في الثاني، وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر، والتيمم بما عداها من مرض ونحوه وهما لا يصلحان للتعويل، ولا يرفعان التنافي والاشكال، كما لا يخفى على من تتبع الأحكام وكلام الأصحاب.
ثم إن أكثرهم أوردوا الأحكام السابقة في الوضوء، ولم ينصوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين.
وقال المحقق في الشرايع: من كان على أعضاء طهارته جبائر، والعلامة في المنتهى صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا أنه قول عامة العلماء، وهذا التعميم لا يخلو من إشكال في القروح والجروح، لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمم من غير تقييد.
نعم ورد في صحيحة (1) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الكسير تكون عليه الجباير أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء