الخفين (1).
ومنه: عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في المسح على الخفين؟
فقال: كان الرجل منهم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه، وقد كان الشئ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمته حتى قال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تأمرنا بالشئ حتى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره، فسكت النبي صلى الله عليه وآله عنهم، فأنزل عليه " قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين " (2).
23 - فقه الرضا عليه السلام: إياك أن تبعض الوضوء، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى: ابدء بالوجه ثم اليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين، فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف وضوؤك.
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فان علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع، ولا تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك فإنه أروي عن العالم عليه السلام " لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين " ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك (3).
وقال عليه السلام: لا تقدم المؤخر من الوضوء، ولا تؤخر المقدم، لكن تضع