نقلوا الاجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي ولو بخط غير مستقيم، بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه، وظاهر كثير من الأخبار الاكتفاء بالمسمى.
7 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته، ويديه ورجليه، يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: إن غسله فان ذلك يجزيه (1).
بيان: حمله الشيخ - رحمه الله - (2) على ما إذا غسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه ورجليه ببقية النداوة، ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلا من الوضوء (3) فيكون مؤيدا لاستحباب الغسل دائما والاكتفاء