الجامدة، فيكون غسل اليد على الاستحباب.
قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه، ثم يأكل معه إن شاء، وقال المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس، وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار، وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (1) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، وهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، ثم قال:
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب.
12 - المحاسن: عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس (2).
13 - ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فآكل من طعامهم؟
قال: لا (3).
14 - ومنه: عن عدة من أصحابه، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة: فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (4).
15 - ومنه: عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام