ظاهر هذا الخبر وغيره المثمرة بالفعل.
وفي القاموس: ينع الثمر كمنع وضرب ينعا وينعا وينوعا بضمهما حان قطافه، كأينع، واليانع الأحمر، والثمر الناضج كالينيع انتهى، ونسبة الايناع إلى الشجرة على المجاز أي أينعت ثمرتها أو شبه عليه السلام أثمار الشجرة بايناع الثمرة ولعل التفسير مبني على الثاني، لكن لا يعلم كونه من المعصوم، إذ يمكن أن يكون من الرواة.
6 - مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل، ونهى أن يبول الرجل، وفرجه باد للشمس أو للقمر، و قال: إذا دخلتم الغايط فتجنبوا القبلة (1).
بيان: قال في النهاية: فيه نهى عن الصلاة في قارعة الطريق، هي وسطه، و قيل أعلاه، والمراد به ههنا نفس الطريق ووجهه انتهى، وكراهة البول والغايط في الطرق النافذة مطلقا مقطوع به في كلام الأصحاب، وكذا البول في الماء الراكد وأما الجاري فقيل بكراهته لكنه أخف كراهة، وظاهر كثير من الأخبار عدم الكراهة، ومنهم من ألحق الغائط بالبول بالطريق الأولى، وفيه نظر.
ويدل على المنع من استقبال قرصي الشمس والقمر في وقت البول، والحق به الغايط واستدبارهما أيضا كما يظهر من بعض الأخبار في الهلال والمشهور بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي مطلقا سواء كان في الصحاري أو الأبنية وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة، ولم يتعرض للاستدبار، ونقل عن سلار الكراهة في البنيان ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم.
وقال في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ثم قال بعد ذلك: فان دخل دارا قد بني فيها مقعد الغايط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره